الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 31 - باب حكم دين المملوك ( 23876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 23877 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الأكفان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
--> ( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من أبواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات . ( 5 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف ، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وعموما في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 200 / 445 ، والاستبصار 3 : 11 / 31 . ( 1 ) الكافي 5 : 303 / 3 . 2 - التهذيب 6 : 196 / 431 .